المادة 6
تحدّد أجال مهام أو مراحل الدراسة في عقد ممارسة الأعمال الفنية مع مراعاة درجة تعقيد هذه الدراسات والقيود الموضوعية المحتملة.
وتجزأ أجال الدراسات إلى آجال مرحلية محددة بعقد ممارسة الأعمال الفنية. وعند نهاية كل مرحلة يسلم صاحب العمل صاحب المشروع ملف كل مرحلة للموافقة عليها ويستلمه هذا الأخير لقاء تقديم وصل استلام.
تحدد أجال الموافقة على مراحل كل مهمة في عقد ممارسة الأعمال الفنية، على أن موافقة صاحب المشروع على مختلف المراحل يجب أن تكون مكتوبة مع بيان واف لكل التحفظات المحتملة والتوجيهات التكميلية للاختيارات المقررة.