قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005، يحدد الأحكام الخاصة بتنفيذ ممارسة الأعمال الفنية على الممتلكات الثقافية العقارية المحمية. 28
المادة 5
في حالة ما وجد صاحب العمل نفسه بدون رئيس مشروع أثناء تنفيذ مهامه، يجب أن يعلم فورا صاحب المشروع. وعلى صاحب العمل استبدال رئيس المشروع في الشهر الذي يلي غياب هذا الأخير.
يمكن صاحب المشروع أن يمنح صاحب العمل أجلا آخر لمدة شهر وإذا لم يعين صاحب العمل رئيس مشروع جديد مؤهل قانونا في الأجل الإضافي، يفسخ عقد ممارسة الأعمال الفنية بقوة القانون.