قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005، يحدد الأحكام الخاصة بتنفيذ ممارسة الأعمال الفنية على الممتلكات الثقافية العقارية المحمية. 28
المادة 3
يساعد صاحب المشروع، صاحب العمل في الإجراءات لدى مختلف المصالح والهيئات العمومية بغية الحصول على المعطيات والمعلومات الضرورية لإنجاز المهام المسندة اليه.