قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005، يحدد الأحكام الخاصة بتنفيذ ممارسة الأعمال الفنية على الممتلكات الثقافية العقارية المحمية. 28
المادة 2
يبرم عقد ممارسة الأعمال الفنية وفقا للأحكام القانونية المعمول بها، لاسيما الأحكام التي تنظم الصفقات العمومية.
يبين العقد المذكور أعلاه، بصفة مفصلة، مضمون المهام التي تتكون منها الأعمال الفنية ويحدد تكوين ملفاتها كما يحدد في الوقت نفسه التزامات صاحب العمل النوعية.
ينفذ صاحب العمل المهام التي يسندها إليه صاحب المشروع طبقا للشروط التعاقدية وقواعد الفن وأعراف المهنة. ويكون صاحب العمل ضامنا لتطابق الإنجاز مع الدراسة التي صممها وينشط الورشة ويراقبها.