قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005، يحدد الأحكام الخاصة بتنفيذ ممارسة الأعمال الفنية على الممتلكات الثقافية العقارية المحمية. 28
المادة 16
إذا تأخر إنجاز المشروع إلى أجل يفوق الأجل التعاقدي المنصوص عليه في صفقة أو صفقات الإنجاز، يتعين على صاحب العمل أن يواصل دون أي أجر إضافي مهمة المتابعة والمراقبة حتى انتهاء أشغال إنجاز المشروع.
غير أنه، إذا أثبت بأن التأخر في إنجاز المشروع ناتج عن سبب لا يمكن نسبته إلى صاحب العمل، فإن لهذا الأخير الحق في أجر لقاء خدمات المتابعة والمراقبة المتعلقة بالأجل الإضافي.