المادة 13
يتعين على صاحب العمل أن يضمن متابعة حقيقية ومستمرة للورشة وإلا فإن لصاحب المشروع الحق في خصم مبلغ الخدمات التي لم تنجز أو غير مطابقة للقواعد الفنية أو التي لم يتم القيام بها في الوقت المناسب.
ولهذا الغرض، يجب على صاحب العمل أن يقيد بانتظام في الدفتر اليومي للورشة الذي يضعه صاحب المشروع تحت تصرفه، اسم كل عضو من عماله الذين يتولون المتابعة والموجودين في الورشة وصفته وإمضائه وكذلك عمله اليومي المتعلق خاصة بهدف المهمة المسندة إليه أساسا. 29 يونيو سنة 2005 م هذه البيانات المتممة بخلاصة عامة يؤرخها ويوقعها رئيس المشروع التابع لصاحب العمل يلخص فيها الوضعية ويذكر مختلف الملاحظات أو التحفظات المقدمة إن اقتضى الأمر.