قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005، يحدد الأحكام الخاصة بتنفيذ ممارسة الأعمال الفنية على الممتلكات الثقافية العقارية المحمية. 28
المادة 10
تصبح الدراسات منذ وقت قبولها ودفع ثمنها ملكا لصاحب المشروع بخصوص العملية المعتبرة.