المادة 2
يحدد عدد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء، كما يأتي :
ممثّلو الإدارة ممثّلو العمال الأسلاك / الرتب الأعضاء الدائمون المتصرفون المستشارون المتصرفون الرئيسيون المهندسون الرئيسيون المترجمون التراجمة الرئيسيون الوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون 4 المتصرفون المترجمون التراجمة الوثائقيون أمناء المحفوظات مهندسو الدولة المهندسون التطبيقيون الملحقون الرئيسيون للإدارة التقنيون السامون كتاب المديرية الرئيسيون المحاسبون الإداريون الرئيسيون 3 ملحقو الإدارة التقنيون أعوان الإدارة الرئيسيون المحاسبون الإداريون المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي كتاب المديرية أعوان الإدارة 3 الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي مساعدو المحاسبين الإداريين الكتاب أعوان حفظ البيانات أعوان المكتب العمال المهنيون سائقو السيارات 3 الحجّاب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 المادّ ة 3 : ينشر هذا القرار في