المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات وتحديد تشكيلتها على النحو الآتي :
اللجنة الأولى : المتصرفون المستشارون والمتصرفون الرئيسيون والمهندسون الرئيسيون والمترجمون التراجمة الرئيسيون والوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون والمتصرفون والمترجمون التراجمة والوثائقيون أمناء المحفوظات ومهندسو الدولة والمهندسون التطبيقيون. 17 ديسمبر سنة 2008 م اللجنة الثانية : الملحقون الرئيسيون للإدارة والتقنيون السامون وكتاب المديرية الرئيسيون والمحاسبون الإداريون الرئيسيون وملحقو الإدارة والتقنيون.
اللجنة الثالثة : أعوان الإدارة الرئيسيون والمحاسبون الإداريون والمعاونون التقنيون في الإعلام الآلي وكتاب المديرية وأعوان الإدارة والأعوان التقنيون في الإعلام الآلي ومساعدو المحاسبين الإداريين والكتاب وأعوان حفظ البيانات وأعوان المكتب اللجنة الرابعة : العمال المهنيون وسائقو السيارات والحجّاب.