قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1409 الموافق 20 مارس سنة 1989، يتضمن تدابير خاصة تتعلق بقواعد الطيران الخاصة بالنظر ( VFR ) أثناء الليل. 707
المادة 5
يجب أن تتوفر الشروط المناخية للقيام بالطيران الخاص بالنظر أثناء الليل حسب الحالة :
1 - طيران يتم جوار مطار :
- إمكانية رؤية أفقية تساوي 8 كلم أو تفوقها، لا أثر لوجود سحاب يقل ارتفاعه عن 450 مترا فوق الارض.
ب طيران يتم للأسفار :
امكانية رؤية أفقية تساوي 8 كلم أو تفوقها على كامل المسافة
- لا أثر لسحاب يقل ارتفاعه عن الارض عن 1500 متر، ولا لاضطرابات جوية أو رعود أو ضباب خفيف متوقعة بين المطارات المنطلق منها والمطارات المتجه إليها أو المطارات المنحرف اليها.