قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1409 الموافق 20 مارس سنة 1989، يتضمن تدابير خاصة تتعلق بقواعد الطيران الخاصة بالنظر ( VFR ) أثناء الليل. 707
المادة 4
لا تعتمد المطارات لكي تستغل في الطيران الخاص بالنظر أثناء الليل الا إذا توفر فيها على الاقل ما يأتي :
إشارات ضوئية تبين حدود المدرج بكثافة ومزودة بتموين كهربائي مساعد،
- مصلحة على الارض مكلفة بتبادل رسائل السير الجوي،
- محطة أو مركز للارصاد الجوية تخدم المطار.