المادة 14
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ثانيا : تجهيزات لاسلكي الاتصال :
جهاز إرسال واستقبال (VHF).
جهاز إرسال واستقبال عالي التردد (HF) للطيران حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1409 الموافق 20 | فوق المناطق المقفرة و / أو فوق الماء.
مارس سنة 1989 عن وزير النقل الامين العام الصغير عبد العزيز الملحق قائمة التجهيزات المطالب بها في الطيران الخاص بالنظر ( V.F.R ) اثناء الليل أولا : ادوات الطيران وتجهيزاته :
- مرياح مجهز بمضاد الصقيع
- مرفاعان مضغاطيان
- دليل للسرعة عمودي دقيق ( محاث )،
- مقياس للزمن
- مقياس الحرارة الجو الخارجي، بيكار ممغنط
- بيكار مدواري ( محافظ الاتجاه )،
- أداة تبين الاستحثاث الموازي المحور التموج ( كويرة ).
- دليل مدواري للتمايل والتموج ) أفق اصطناعي ) ثالثا : تجهيزات لاسلكي الملاحة :
جهاز استقبال (VOR) مستقل
- راديو بيكار آلي رابعا : تجهيزات متنوعة :
كما يطالب عند الاقتضاء بما يلي :
تجهيزات الطيران فوق الماء، تجهيزات الطيران فوق المناطق المقفرة.