قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1409 الموافق 20 مارس سنة 1989، يتضمن تدابير خاصة تتعلق بقواعد الطيران الخاصة بالنظر ( VFR ) أثناء الليل. 707
المادة 11
الاتصال باللاسلكي إجباري في جوار مطارات الانطلاق والوصول. ويمكن أن يطالب به لعبور بعض المجالات الجوية.