قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1409 الموافق 20 مارس سنة 1989، يتضمن تدابير خاصة تتعلق بقواعد الطيران الخاصة بالنظر ( VFR ) أثناء الليل. 707
المادة 10
إيداع مخطط الطيران إجباري لتسهيل خدمة الاعلام الطيراني وخدمة الانذار وعملية البحث والانقاذ المحتملة.
ويجب أن يودع مخطط الطيران :
- قبل 30 دقيقة من الساعة المقرر الانطلاق فيها بالنسبة إلى كل جزء طيران خاص بالنظر اثناء الليل،
- قبل 30 دقيقة من وقت غروب الشمس عن مطار الوصول بالنسبة إلى أي مخطط طيران أرسل أثناء الطيران.
الاربعاء 24 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة