المادة 4
تتولى مديرية الدعم في مجال الأمن النووي، ضمان الخدمات التقنية وتوفير الخبرات العلمية اللازمة في مجال الأمن النووي.
وبهذه الصفة، تكلف مديرية الدعم في مجال الأمن النووي على الخصوص، بما يأتي :
- تطوير وسائل تحاليل المخاطر وتقييم التهديد المرجعي، 26 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 15 نوفمبر سنة 2017 م
- تطوير وسائل محاكاة أنظمة الحماية المادية،
- تط وير منهجي ات وتقنيات الكشف في الحدود،
- إعداد مخططات تحليلية للتحقيق الجنائي النووي.
وتضم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة دراسة وتحليل ا لمخاطر،
- مصلحة الدعم التقني،
- مصلحة تقنيات التحليل.