قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1387 الموافق ) سبتمبر سنة 1967 يتضمن احداث منطقة للري بوادي الشعير 1215
المادة 7
يكلف الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وعامل عمالة المدية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 4 سيتمبر سنة 1967 .
عبد النور علي يحيى