قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1387 الموافق ) سبتمبر سنة 1967 يتضمن احداث منطقة للري بوادي الشعير 1215
المادة 4
تطبق على منطقة الري بوادى الشعير النصوص المتعلقة بمناطق الري المشار اليها أعلاه ، ويتولى رئاسة مجلس ادارتها قانونا نائب عامل العمالة لدائرة بوسعادة .
المادة ه : توضع رهن اشارة منطقة الري مجموع تجهيزات الري الموجودة ، وتصبح التجهيزات التي تنشأ فى المستقبل الاستثمار المنطقة ملكا للدولة وتخصص بمنطقة الري غير أن شبكة القنوات التي تسقي بساتين وادى الشعير | لا تكون ملكا لمنطقة الري .