قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 139 الموافق 4 يناير سنة 1972 يتضمن منح مجموعة مقاولات هوشتين - در اغادوس ) ميناء سكيكدة الجديد ( استثناء خاصا للمدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها المعدة لبناء الميناء الجديد في سكيكدة • 150
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 139 الموافق 4 يناير سنة 1972 يتضمن منح مجموعة مقاولات هوشتين - در اغادوس ) ميناء سكيكدة الجديد ( استثناء خاصا للمدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها المعدة لبناء الميناء الجديد في سكيكدة • 150
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.