قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في سطيف، محمل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير. 3231
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديسفر اعلية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1404 المواني أول ديسمبر سنة 1983.
الغزالي أحمد على