قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في سطيف، محمل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير. 3231
المادة الأولى
يحل، ابتداء من أول يناير سنة 1984 مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في البليدة على مستوى الوحدة الجهوية في البنيدة.
محل المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير.