قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 23 مارس سنة 1980، يتضمن تحديد الارباح المطبقة على تسويق الزبدة و المارقارين ، والشحوم النباتية. 588
المادة 4
يلغى القرار المؤرخ في 15 مايو سنة 1971 المشار اليه أعلاه والمتعلق بتسويق أنواع «المارقارين » ..
الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1400 الجريدة