قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 23 مارس سنة 1980، يتضمن تحديد الارباح المطبقة على تسويق الزبدة و المارقارين ، والشحوم النباتية. 588
المادة 3
تحدد أسعار بيع الزبدة « المارقارين »
والشحوم النباتية بمقرر وزارى.