قرارات مؤرخة في 27 شوال عام 1389 الموافق 5 يناير سنة 1970 تتضمن الترخيص لشركة المياه والتطهير بانشاء مستودعات متنقلة للمتفجرات من الصنف الأول واستغلالها 22
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لشركة المياه والتطهير في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الأول في الأماكن المبينة بعده :
- ولاية الواحات :
- بلدية حاسي مسعود (دائرة ورقلة) ..
بلديات : توقرت ، جامعة ، الحجيرة ، المغير ( دائرة توقرت ) ..
الجمعة 2 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية
- ولاية الأوراس :
- بلديات : بسكرة ، أوماش ، أورلال ، طولقة ، القنطرة ، أولاد جلال ( دائرة بسكرة ) .
بلديات : بريكة ، نقاوس ، سقان ( دائرة بريكة ) ، بلديات : مروانة ، عين جاسر ، وادى الماء ، أولاد فاطمة ، أولاد سلام ، رأس العيون ، سريانة ( دائرة مروانة ) • ولاية قسنطينة :
بلديات : قسنطينة ، شلغوم العيد ، حامة بوزيان ، وادى العثمانية ، وادى الزناتى ، تاملوكة (دائرة قسنطينة) .
- بلدية التلاغمة ( دائرة عين مليلة ) ، بلديات : سكيكدة ، الحروش ، مجاز الدشيش ، سيدى مزغيش ( دائرة سكيكدة )
المادة 2
فتح المادةيؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمه طالب الرخصة ، الملحق بأصل هذا القرار ويتكون من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 6 أمتار وعرضها ه أمتار .
ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغل مع البيان التالي « مستودع متنقل - شركة المياه والتطهير متفجرات رقم 1 » ..
المادة 3
فتح المادةيوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 5 مترات من جوانب المستودع عند كل توقف ، ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لأجل الخدمة ويجب أن يكون داخل المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب أن تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة .
المادة 4
فتح المادةيجب على شركة المياه والتطهير أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة ، بعد اشعارها رسميا بهذا القرار ، المهندس الرئيس للمصلحة الجهوية للمناجم بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص
المادة 5
فتح المادةيجب ألا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 10,000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس ، و 300000 متر من الحبل المفجر للجمهورية الجزائرية 23
المادة 6
فتح المادةلا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 570 مترا من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى .
المادة 7
فتح المادةقبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل يجب على طالب الرخصة أن يشعر بذلك الوالى والمهندس الرئيس للمصلحة الجهوية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الأقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الأصل من القرار الذى يرخص له بمزاولة الاعمال ويعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق ويرفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للأماكن المجاورة على مقياس 1/100 وعلى بعد 500 متر من كل جهة .
يجوز للوالى المعنى بالأمر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الأماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر .
ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء
المادة 8
فتح المادةيجرى استغلال المستودع ضمن الشروط الحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 والمعدل وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وفي القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 • ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الأشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، ولا سيما المفجرات وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت ، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا .
ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان 6 ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية المزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع ..
ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل ومن كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بده اشتعاله ، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحريق يكون واحد منهما على الاقل مستعملا للرغوة .
يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ذو القعدة عام 1389 ه الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع .
ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لأعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا .
ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 210 امتار على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أي حاجز • ويجب أن
- وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال | المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ، بحراسة المستودع حراسة فعالة ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة وتجرى هذه العمليات طبقا لأمر موجه من المستغل وتعلق باستمرار على الباب داخل المستودع .
ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات
المادة 9
فتح المادةيجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالب الرخصة ، و ولاة الواحات والأوراس وقسنطينة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا وولاة الواحات والاوراس وقسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1389 الموافق 5 يناير سنة 1970 .
بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، وبمقتضى المراسيم المعدلة المؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات | المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبن على الطلب المؤرخ فى 3 شوال عام 1389 الموافق 12 ديسمبر سنة 1969 الذي قدمته شركة المياه والتطهير الكائنة ب 6 نهج الزعاتشة بمدينة الجزائر ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لشركة المياه والتطهير في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الأول في الأماكن المبينة بعده :
ولاية الواحات :
بلدية حاسي مسعود (دائرة ورقلة) ، بلديات : توقرت ، جامعة ، الحجيرة ، المغير ( دائرة توقرت ) .
- ولاية الأوراس :
بلديات : بسكرة ، أوماش ، أورلال ، طولقة ، القنطرة ، أولاد جلال ( دائرة بسكرة ) .
بلديات : بريكة ، نقاوس ، سقان ( دائرة بريكة ) ، بلديات : مروانة ، عين جاسر ، وادى الماء ، أولاد فاطمة ، أولاد سلام ، رأس العيون ، سريانة ( دائرة مروانة ) .
ولاية قسنطينة :
بلديات : قسنطينة ، شلغوم العيد ، حامة بوزيان ، وادى العثمانية ، وادى الزناتي ، تاملوكة (دائرة قسنطينة) .
بلدية التلاغمة ( دائرة عين مليلة ) ، بلديات : سكيكدة ، الحروش ، مجاز الدشيش ، سيدى مزغيش ( دائرة سكيكدة )
المادة 2
فتح المادةيؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمه طالب الرخصة ، الملحق بأصل هذا القرار ويتكون من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 6 أمتار وعرضها ه أمتار .
ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغل مع البيان التالي » مستودع متنقل شركة المياه والتطهير متفجرات رقم 2 » . .
الجمعة 2 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيوضع سياج معدنى علوه متران على الاقل على بعد 5 مترات من جوانب المستودع عند كل توقف ، ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لأجل الخدمة ..
ويجب أن يكون داخل المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب أن تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة .
المادة 4
فتح المادةيجب على شركة المياه والتطهير أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة ، بعد اشعارها رسميا بهذا القرار ، للجمهورية الجزائرية 25 القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وفي القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الأشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، ولا سيما المفجرات وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت ، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا .
ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان 6 ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة المهندس الرئيس للمصلحة الجهوية للمناجم بانهاء الاشغال الانارة المستودع ، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية لكي يجرى فحصها . وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص المادة ه : يجب ألا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 10,000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس ، و 30٫000 ٫ 30 متر من الحبل المفجر
المادة 6
فتح المادةلا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 570 مترا من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي المزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع ..
ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحريق يكون واحد منهما على الاقل مستعملا للرغوة ..
يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة يشتغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك كل توقف على الأعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا ..
بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى
المادة 7
فتح المادةقبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل يجب على طالب الرخصة أن يشعر بذلك الوالى والمهندس الرئيس للمصلحة الجهوية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الأقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الأصل من القرار الذى يرخص له بمزاولة الاعمال ويعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق ويرفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للأماكن المجاورة على مقياس 1/100 وعلى بعد 500 متر من كل جهة .
يجوز للوالى المعنى بالأمر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الأماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر .
ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء
المادة 8
فتح المادةيجرى استغلال المستودع ضمن الشروط الحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 والمعدل وفي ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجاً يقع على بعد 210 امتار على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أي حاجز • ويجب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة ..
ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان .
وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة .
و تجرى هذه العمليات طبقا لأمر موجه من المستغل وتعلق باستمرار على الباب داخل المستودع ..
ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات
المادة 9
فتح المادةيجرى تبليغ هذا القرار الى :
طالب الرخصة ،
- ولاة الواحات والاوراس وقسنطينة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ذو القعدة عام 1389 ه
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا وولاة الواحات والاوراس وقسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1389 الموافق 5 يناير سنة 1970.
بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، وبمقتضى المراسيم المعدلة المؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ،
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين فى 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ، وبناء على الطلب المؤرخ في 3 شوال عام 1389 الموافق 12 ديسمبر سنة 1969 الذي قدمته شركة المياه والتطهير الكائنة ب 6 نهج الزعاتشة بمدينة الجزائر ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لشركة المياه والتطهير في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الأول في الأماكن المبينة بعده :
- ولاية الواحات :
بلدية حاسي مسعود (دائرة ورقلة) :
- بلديات : توقرت ، جامعة ، الحجيرة ، المغير ( دائرة الموقرت ) .
ولاية الأوراس :
بلديات : بسكرة ، أوماش ، أورلال ، طولقة ، القنطرة ، اولاد جلال ( دائرة بسكرة ) .
بلديات : بريكة ، نقاوس ، سقان ( دائرة بريكة ) .
بلديات : مروانة ، عين جاسر ، وادى الماء ، أولاد فاطمة ، أولاد سلام ، رأس العيون ، سريانة ( دائرة مروانة ) .
- ولاية قسنطينة :
- بلديات : قسنطينة ، شلغوم العيد ، حامة بوزيان ، وادى العثمانية ، وادى الزناتى ، تاملوكة دائرة قسنطينة) .
بلدية التلاغمة ) دائرة عين مليلة ) ، بلديات : سكيكدة ، الحروش ، مجاز الدشيش ، سيدي مزغيش ( دائرة سكيكدة ) .
المادة 2
فتح المادةيؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمه طالب الرخصة ، الملحق بأصل هذا القرار ويتكون من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 6 أمتار وعرضها ه أمتار .
ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغل مع البيان التالي « مستودع متنقل شركة المياه والتطهير - متفجرات رقم 3 » .
المادة 3
فتح المادةيوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 5 مترات من جوانب المستودع عند كل توقف ، ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لأجل الخدمة ..
ويجب أن يكون داخل المستودع فى حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب أن تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة .
المادة 4
فتح المادةيجب على شركة المياه والتطهير أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة ، بعد اشعارها رسميا بهذا القرار ، المهندس الرئيس للمصلحة الجهوية للمناجم بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها • وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده • ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص
المادة 5
فتح المادةيجب ألا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 10,000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس ، و 300000 متر من الحبل المفجر ...
المادة 6
فتح المادةلا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 570 مترا من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل الجمعة 2 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى ..
المادة 7
فتح المادةقبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل يجب على طالب الرخصة أن يشعر بذلك الوالى والمهندس الرئيس للمصلحة الجهوية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الأقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الأصل من القرار الذى يرخص له بمزاولة الاعمال ويعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق ويرفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للأماكن المجاورة على مقياس 1/100 وعلى بعد 500 متر من كل جهة .
يجوز للوالي المعنى بالأمر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الأماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ..
ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء •
المادة 8
فتح المادةيجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 والمعدل وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وفي القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 .
ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الأشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، ولا سيما المفجرات وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت ، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا .
ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية المزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم . !
ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحريق يكون واحد منهما على الاقل مستعملا للرغوة يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع ..
للجمهورية الجزائرية 27 ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة الأعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا .
ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 210 امتار على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أي حاجز . ويجب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة وتجرى هذه العمليات طبقا لأمر موجه من المستغل 10 وتعلق باستمرار على الباب داخل المستودع ..
ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات
المادة 9
فتح المادةيجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالب الرخصة ، -6 ولاة الواحات والاوراس وقسنطينة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا وولاة الواحات والاوراس وقسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1389 الموافق 5 يناير سنة 1970 بلعيد عبد السلام
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رقم 62-505
- مرسوم رقم 63-184
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.