قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 17 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل نطاق قباضة الضرائب المختلفة للبويرة . 961
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول الملحق باصل القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 فيما يخص قباضة الضرائب المختلفة للبويرة، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ حل المصلحة المذكورة في الجدول الملحق بهذا القرار والتي تتولى تسييرها المالى قباضة الضرائب المختلفة المذكورة في المادة الأولى اعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 17 يونيو سنة 1972 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول اسم القباضة المقر المصالح المسيرة ولاية تيزي وزو دائرة البويرة قباضة الضرائب المختلفة للبويرة البويرة تلغى :
النقابة البلدية المشتركة للعتاد بمشد الله. 962 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1392 ه قرارات الولاة قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1390 الموافق 23 ديسمبر | قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1390 الموافق 26 يناير سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل أحكام القرار المؤرخ في 25 شوال عام 1389 الموافق 3 يناير سنة 1970 | والمتضمن التنازل مجانا لفائدة ولاية تيزي وزو عن قطعة أرض كائنة بيسر مخصصة لبناء مدرسة للتعليم العام بيسر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.