قرار · ج.ر عدد 4 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1420 الموافق 25 يناير سنة 2000، يتضمن

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.