قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1420 الموافق 25 يناير سنة 2000، يتضمن
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1420 الموافق 25 يناير سنة 2000 محمد شريف عباس