قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1408 الموافق 7 يناير سنة 1987 يتضمن تحديد الاملاك المنقولة التي لا يمكن تسليمها لأملاك الدولة من أجل التصرف فيها وتحدد تخصيصها. 20
المادة 5
تقوم مصالح تخصيص الممتلكات المحددة في المادتين 3 و 4 أعلاه أو المصالح الحائزة لها | وفقا للظروف وذلك على حسابها الخاص.