قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1408 الموافق 7 يناير سنة 1987 يتضمن تحديد الاملاك المنقولة التي لا يمكن تسليمها لأملاك الدولة من أجل التصرف فيها وتحدد تخصيصها. 20
المادة 3
يتكون الصنف الاول من الاشياء والاعتدة المعتبرة في حالة حطام او هياكل، نتيجة للاستعمال المفرط والتلف والاحتفاظ المطول اولاي سبب آخر والتي يكون عرضها للبيع عن طريق المزاد العلنى او التنازل عنها بالتراضي مستحيل، او لا يمثل اية فائدة نقدية . .