قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1408 الموافق 7 يناير سنة 1987 يتضمن تحديد الاملاك المنقولة التي لا يمكن تسليمها لأملاك الدولة من أجل التصرف فيها وتحدد تخصيصها. 20
المادة 2
تصنف الاملاك المشار اليها في المادة الاولى اعلاه الى صنفين، يحددان فيما يلي :
الاملاك التي ليست لها قيمة تجارية تماما، او التي تكتسى قيمة ضئيلة 2 (2) الاملاك غير الممكن التنازل عليها للعموميين او انزالها في السوق بدون مضايقات.