قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1408 الموافق 7 يناير سنة 1987 يتضمن تحديد الاملاك المنقولة التي لا يمكن تسليمها لأملاك الدولة من أجل التصرف فيها وتحدد تخصيصها. 20
المادة الأولى
تطبيقا لاحكام المادة 57 من المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 المذكور اعلاه، يمكن لادارة املاك الدولة ان ترفض تسلم الاملاك المنقولة الملفى استعمالها او المطلوب تسليمها اليها طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل من اجل التصرف فيها.