قرار

قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 23 يونيو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة ، تمنح بموجبه ولاية قسنطينة مجانا شقة مكونة من غرفتين ومرحاض ، ومخزن ، كائنة فى الطابق الارضي وطابق سفلى داخل عمارة ذات خمس طبقات تابعة لاملاك الدولة وكائنة في شارع الحرية رقم 11 بقسنطينة لاجل استعمالها كمكاتب للشكايات ومستودع للبضائع بمصلحة السكن للولاية . 1648

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.