قرار
· ج.ر عدد 81 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 22 غشت سنة 1966 يتعلق بالتنظيم الداخلي لمركز تكوين اطارات شباب تيقصرين بئر مندريس - مدينة الجزائر 12220
المادة 8
يسهر المعلم رئيس التدريب زيادة على عمله المتعلق بالتعليم البيداغوجي على تنفيذ أوامر المدير ويقوم بالعمل لمدة 20 ساعة في الاسبوع ويمسك دفترا يوميا يسجل فيه توزيع المعلمين اليومي و مختلف نشاطات المركز والحوادث والزيارات الخ ..