قرار
· ج.ر عدد 81 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 22 غشت سنة 1966 يتعلق بالتنظيم الداخلي لمركز تكوين اطارات شباب تيقصرين بئر مندريس - مدينة الجزائر 12220
المادة 3
ينتدب مدير مركز تكوين اطارات الشباب في مهامه من قبل وزير الشبيبة والرياضة بناء على اقتراح مدير سنة 1966 يتعلق بالتنظيم الداخلي لمركز تكوين اطارات شباب | الشبيبة والتربية الشعبية .
تيقصرين بئر مندرايس - مدينة الجزائر ان وزير الشبيبة والرياضة .
بمقتضى المرسوم رقم 66-88 المؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 والمتضمن احداث مركزين لتكوين اطارات منشطي الشباب .
وبناء على اقتراح مدير الشبيبة والتربية الشعبية .
يقرر ما يلى :