قرار
· ج.ر عدد 81 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 22 غشت سنة 1966 يتعلق بالتنظيم الداخلي لمركز تكوين اطارات شباب تيقصرين بئر مندريس - مدينة الجزائر 12220
المادة 2
يقوم المركز باجراء التدريبات والتجمعات المخصصة لتكوين وتأهيل :
مفتشي الشبيبة والرياضة ، المعلمين .
موظفي الاطارات الخاصة بمراكز تنشيط الشباب غير أنه يمكن بصفة استثنائية استدعاء موظف من ادارة اخرى نظرا لمقدرته ومعارفه فى شؤون الشباب على أن يأذن له بذلك الوزير المعني .