قرار
· ج.ر عدد 81 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 22 غشت سنة 1966 يتعلق بالتنظيم الداخلي لمركز تكوين اطارات شباب تيقصرين بئر مندريس - مدينة الجزائر 12220
المادة 10
يساعد المدير في حسن سير المركز من حيث البيداغوجية :
معلم ، رئيس التدريب يقوم عند الاقتضاء بمهام المراقب العام .
معلمون دائمون بالمركز ، معلمون متعاقدون معاونون أو متطوعون