قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1445 الموافق 30 مارس سنة 2024، يحدد كيفيات توزيع ناتج الرسم المحلي للتضامن لفائدة الجماعات المحلية
المادة 4
يتم دفع حصص البلديات والولايات شهريا، عن طريق شبكة الخزينة العمومية.