قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1445 الموافق 30 مارس سنة 2024، يحدد كيفيات توزيع ناتج الرسم المحلي للتضامن لفائدة الجماعات المحلية
المادة 3
يوزع ناتج الرسم المحلي للتضامن المستحق على رقم الأعمال المحقق بعنوان الأنشطة المنجمية، لفائدة الجماعات المحلية موقع تواجد المنجم.
تودع المؤسسات الخاضعةلنظام التصريح الممركز للرسم المحلي للتضامن، بعنوان النشاط المنجمي، جدول توزيع يتضمن تعيين البلديات التي تتواجد فيها أنشطة منجمية منتشرة.