قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1445 الموافق 30 مارس سنة 2024، يحدد كيفيات توزيع ناتج الرسم المحلي للتضامن لفائدة الجماعات المحلية
المادة 2
تحسب وتوزع حصص الرسم المحلي للتضامن العائدة، على التوالي، لفائدة البلديات والولايات، المقتطعة من ناتج هذا الرسم، المحصلة من رقم الأعمال المحقق بعنوان نشاط نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، بالأخذ بعين الاعتبار طول الأنابيب العابرة لإقليم كل بلدية وولاية.
تودع المؤسسات الخاضعة للرسم المحلي للتضامن، بعنوان نشاط نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، جدول توزيع يتضمن مبلغ الحقوق وكذا قائمة البلديات والولايات المستفيدة، إرفاقا للتصريح الخاص بهذا الرسم.