قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1445 الموافق 30 مارس سنة 2024، يحدد كيفيات توزيع ناتج الرسم المحلي للتضامن لفائدة الجماعات المحلية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 231 مكرر 4 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات توزيع ناتج الرسم المحلي للتضامن لفائدة الجماعات المحلية.