قرار
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1393 الموافق 24 فبراير سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية العبادية قطعة ارض تبلغ مساحتها هكتارا واحدا قصد بناء مسكنين وقسمين . 578
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1393 الموافق 24 فبراير سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية العبادية قطعة ارض تبلغ مساحتها هكتارا واحدا قصد بناء مسكنين وقسمين . 578
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.