قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1425 الموافق 23 يناير سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "شناشن " (حوض تاودني). 26
المادة 3
يتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار .