قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 يتضمن المصادقة على عمليات تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين ليست لهم أسماء عائلية والتابعين لبلديتي تاغوزى و أو قروط بدائرة تيميمون (ولاية أدرار) . 179
المادة 4
يصبح السجل الاصلى السجل الاول للحالة المدنية للسكان المعنيين عند انتهاء المهلة المحددة بشهر وفي حالة عدم الاعتراض .