قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 يتضمن المصادقة على عمليات تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين ليست لهم أسماء عائلية والتابعين لبلديتي تاغوزى و أو قروط بدائرة تيميمون (ولاية أدرار) . 179
المادة 3
اذا لم يقدم الاشخاص المعنيون أي اعتراض خلال مدة شهر كما هي محددة بالمادة 11 من الموسوم رقم 66-307 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1966 المشار اليه أعلاه، تصبح الاسماء العائلية الممنوحة للسكان المعنيين غير قابلة للطعن .