قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 يتضمن المصادقة على عمليات تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين ليست لهم أسماء عائلية والتابعين لبلديتي تاغوزى و أو قروط بدائرة تيميمون (ولاية أدرار) . 179
المادة 2
تمنح الاسماء العائلية للسكان المعنيين بالامر والموجودين فى القائمة المدرجة في السجل، المصادق عليها بموجب هذا القرار طبقا للرأى الصادر عن اللجنة المركزية . 180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1399 ه