قرار

قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 31 يوليو سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص عقار مبنى يحتوى على طابق أول وطابق سفلى كائن بعنابة شارع شي غيفارة رقم 68 لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( محافظة استثمار بوناموسة ) قصد استعماله حظيرة للسيارات . 12

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.