قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1999
قراران مؤرخان في 3 و 21 ذي الحجة عام 1419 إلى نائبي مدير . . 17 البريد والمواصلات الموافق 20 مارس و 7 أبريل سنة 1999 ، يتضمنان تفويض الإمضاء 17
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد يوسف لهلالي، نائب مدير المستخدمين والخدمات الاجتماعية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.