المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 28 سبتمبر سنة 001964 نيابة عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية ميسون صبيح موجز قرارات مؤرخة في 28 جمادى الاولى عام 1384 الموافق ه أكتوبر سنة 1964 تتضمن انتداب لمهام رئيس قسم ووضع حد لانتداب المهام رئيس قسم وتشطيب على موظفين بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 5 أكتوبر سنة 1964 انتدب السيد وارث رابح لمهام رئيس قسم بعمالة الساورة ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 5 أكتوبر سنة 1964 ، شطب على السيد العتروس بشير من اطار ملحقى العمالة ) عمالة تلمسان ) ابتداء من أول أوت، سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 5 أكتوبر سنة 1964 ، شطب على السيدة بهيلي مونى زوجة بوهريد من اطار ملحقى العمالة ) عمالة قسنطينة ) ، ابتداء من أول أوت سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 6 أكتوبر سنة 1964 ، شطب على السيد بوبكر رابح من اطار ملحقى العمالة ) عمالة قسنطينة ) ابتداء من 11 أوت ، سنة 1964 ..
بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 5 أكتوبر سنة 1964 6 شطب على السيد بو رأس معزوز من اطار كتاب مترجمى العمالة ) عمالة مستغانم ) ابتداء من 28 يونيو سنة 1963 .
للجمهورية الجزائرية 633 بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 5 أكتوبر سنة 1964 ، شطب على السيد سهلى عبد القادر من اطار كتاب مترجمى العمالة ) عمالة تيزي وزو ) ابتداء من 6 يوليو سنة 1964 .
بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 5 أكتوبر سنة 1964 ، شطب على السيد ذيب شعبان من اطار الكتاب المترجمين بالمصالح المدنية ( عمالة قسنطينة ) ابتداء من 31 أوت سنة 1964 .
بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 5 أكتوبر سنة 1964 ، شطب على السيد حمدى محمد صالح من اطار الكتاب الأداريين للعمالة ( عمالة عنابة ) .
بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادي الاولى عام 1384 الموافق 5 أكتوبر سنة 1964 : شطب على السيد قورطى فتحى من اطار الكتاب الاداريين للعمالة عمالة ) تلمسان ) ابتداء من أول أوت سنة 1964 .
بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 5 أكتوبر سنة 1964 ، شطب على السيد سليماني عبد القادر من اطار الكتاب الاداريين للعمالة ( عمالة الاصنام )، ابتداء من 14 يوليو سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1384 الموافق 5 أكتوبر سنة 1964 ، شطب على السيد أمعزوز لونيس من اطار الكتاب الاداريين للعمالة ) عمالة تيزي وزو ) ابتداء من 17 يونيو سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 5 أكتوبر سنة 1964 : شطب على السيد ابن عبيد توفيق من اطار الكتاب الاداريين للعمالة ) عمالة سطيف ) ابتداء من أول أوت سنة 1964 .
بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 5 أكتوبر سنة 1964 ، شطب على السيد عزيزي نور الدين من اطار الكتاب الاداريين للعمالة ( عمالة قسنطينة) ابتداء من 4 أبريل سنة 1964 .
وزارة العدل موجز مرسومين مؤرخين في 12 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 20 أوت سنة 1964 يتضمنان نقل قاضيين بموجب مرسوم مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 20 أوت سنة 1964 ، نقل السيد حمداش منصور ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقصر ، الى المحكمة الابتدائية الكبرى ببجاية بصفة قاضي تحقيق .
بموجب مرسوم مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 20 أوت سنة 1964 ، نقل بناء على طلبه ، السيد ابن 624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 جمادى الاولى عام 1384 سالم محمود ، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالاصنام بنفس الصفة ، الى المحكمة الابتدائية الكبرى بالجزائر العاصمة .
وزارة الاقتصاد الوطني