قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن احداث لجنة طبية خاصة بالمنح
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ بوزارة التربية الوطنية لجنة طبية تدلى برأيها للسلطة المختصة حول جميع طلبات المنح المقدمة من قبل الطلبة الذين يريدون متابعة دراستهم في البلاد الاجنبية لاسباب صحية
المادة 2
فتح المادةيكون مركز اللجنة الطبية مدينة الجزائر وهي تتألف من السادة الاطباء :
الدكتور كليوة حمزة - الدكتور العرباوي - الدكتور منتورى - الدكتور تومي - السيدة الدكتور لا ليام - الدكتور العقبي - الدكتور منصوري ينتخب الرئيس من قبل زملائه .
المادة 3
فتح المادةيعقد أعضاء اللجنة الطبية جلستين على الاقل في السنة بعد استدعاء من الرئيس . ويبدون آراءهم في جميع الحالات المعروضة عليهم بواسطة كتاب مختوم يوجهونه الى المصلحة المختصة لوزارة التربية الوطنية •
المادة 4
فتح المادةيسوغ للجنة الطبية ان تستدعى اختصاصيا أن رأت فى ذلك ضرورة ليقدم رأيه كتابة او يحضر اجتماعات اللجنة بصفة استشارية خاصة المادة ه : يكلف مدير التعليم العالى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الثلاثاء 12 رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية وحرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 .
أحمد طالب وزارة قدماء المجاهدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.