قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1389 الموافق 9 اكتوبر سنة 1969 يتضمن الموافقة على مشروع « التعديل الهام » لخط القناة الناقلة للوقود السائل من حاسي مسعود الشمالي (UP1) الى حوض الحمراء . 1501
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على المشروع المقدم من طرف الشركة الفرنسية للبترول (الجزائر) والمتعلق بادخال « تعديل هام »
على خط القناة الرابطة حاسي مسعود الشمالي بحوض الحمراء والرامي الى ضم :
مضخة اضافية رابعة تلحق بمحطة الضخ الواقعة بجوار مركز الانتاج التابع لحاسي مسعود الشمالي والتي ترفع الضغط الاقصى للمردود من 10 كيلوغرامات الى 17 كيلو غراها للسنتيمتر المربع وطاقة النقل من 8 ملايين الى 12 مليون طن في السنة .
حوض للخزن سعته 16,000 متر مكعب إلى وحدة الانتاج التابعة للشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) بحاسي مسعود
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا القرار 1502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 شعبان عام 1389 ه الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 رجب عام 1389 الموافق 9 أكتوبر سنة 1969 بلعيد عبد السلام
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 58-1111
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.