قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 4 محرّم عام 1426 الموافق 13 فبراير سنة 2005، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة 3
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1418 الموافق 14 مارس سنة 1998 والمتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات والمصالح الخارجية الملحقة بها.