قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1388 الموافق 14 فبراير سنة 1969 يتضمن تحديد التعريفات المطبقة على تسليم نسخ المخططات ونظائر وملخصات الوثائق المتعلقة بمسح الأراضي . 360 / وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 4
يطبق هذا القرار على الطلبات المودعة ابتداء من تاريخ نشره وينبغي ان يلصق ملخصه في مكاتب المصالح لاملاك الدولة والتنظيم العقاري .
المادة ه : يكلف مدير املاك الدولة و التنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1388 الموافق 14 فبراير سنة 1969 .
عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة الفلاحة والأصلاح الزراعي